Al-Balqa Journal for Research and Studies البلقاء للبحوث والدراسات
![Al-Balqa Journal for Research and Studies البلقاء للبحوث والدراسات](/assets/md5images/0b968e579f447f37d2987ddccd2826e1.jpg)
Abstract
يقع عبء إثبات وقوع الجريمة وإسنادها للمتهم في الدعاوى الجزائية على عاتق النيابة العامة بحيث يقدم المدعي العام أدلة الإثبات أمام المحكمة الجزائية ، في حين يقدم المتهم أدلة النفي . وتعد شهادة الشهود من أهم الأدلة التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الجزائية ، سواءً في معرض الإثبات أو معرض النفي . والأصل أن يتولى الخصوم في الدعوى الجزائية بناءً على طلب الخصوم ضمن نظام إجرائي دقيق . إلا أن المشروع الأردني منح المحكمة الجزائية سلط استدعاء الشهود من تلقاء نفسها ، وسماع أقوالهم في المادتين 161و226/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقد وقفنا من خلال هذا البحث من خلا دراسة مقارنة ، على مبررات منح المحكمة الجزائية هذه السلطة ونطاقها وتميزها عما يشتبه بها من سلطات ، وبينا الأحكام العامة لممارسة المحكمة لسلطاتها. ووقفنا على الثغرات التشريعية التي تكتنف النصوص ، وخلصنا إلى عدد من التوصيات التي من شأنها سد الثغرات التشريعية ، والتغلب على المشكلات العملية .
Recommended Citation
الجبور, محمد
(2009)
"سلطة المحكمة الجزائية في استدعاء الشهود من تلقاء نفسها: دراسة مقارنة,"
Al-Balqa Journal for Research and Studies البلقاء للبحوث والدراسات: Vol. 13:
Iss.
2, Article 1.
Available at:
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/albalqa/vol13/iss2/1