•  
  •  
 

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal

Abstract

فقه الموازنات : هو العلم بالترجيح بين مصلحتين ، أو مفسدتين ، أو مصلحة ومفسدة ، بتحصيل الأعظم في المصالح والتزام الأدنى في المفاسد، فيما ليس منه بد ، بتقديم المصلحة الأعظم مع المفسدة الأقل ، الملازمة لها، ودرء المفسدة الأعظم مع فوات المصلحة الأقل معها، والتخيير فيما بينها في حالة الاستواء ، في الأحكام الشرعية العملية ، وأنَّ علم المواريث: هو العلم المختصُّ بدراسة قسمة التركات، وما يجب لكلِّ مستحقٍّ فيها شرعًا ، وتوسُّلاً إليه بعلم الحساب، وأنَّ ميراث الجدِّ مع الاخوة والاخوات من أصعب الابواب فيه ، وأنَّ العَلاقة بينه وبين فقه الموازنات ، إذ التعامل معه مبنيٌّ على الموازنات بين المصالح ، على ما يبدو للباحث ؛ لذا كان على قولين ، قول يجعل الجدَّ كالأب في تعامله مع الاخوة والاخوات ، فكما الأب يحجبهم ،كذلك الجدُّ ، وهذا أساسه تعارض مصلحتين، مصلحة أن يأخذ الجدُّ نصيبه كاملاً ، وقول آخر يشاركه في نصيبه الاخوة والاخوات كأخ معهم، وعلى رأي أصحاب القول الأول المصلحة الراجحة هي أخذ الجدِّ نصيبه كاملاً ، وعلى رأي أصحاب القول الثاني أن يشاركهم الجدُّ في النصيب، وضابط الموازنة عند أصحاب القول الأول: أنَّ المصلحة الراجحة تسقط المصلحة المرجوحة عند المقارنة بينهما؛ لذا أن ينال الجدُّ الأخْير له بإعطائه نصيبه كاملاً مصلحة راجحة ، وتشريكه في النصيب مع الاخوة والاخوات مصلحة مرجوحة، بينما ضابط الموازنة عند أصحاب القول الثاني: أنَّ الجمع بين المصلحتين مقدَّم على الترجيح بينهما في أصول الفقه ، وهو متحقِّق في التشريك بالنصيب بينهم في الميراث ، وأنَّ توريث جهتين أنفع من توريث جهة واحدة ، فكان الارجح توريث الجدِّ مع الاخوة والاخوات كأخ معهم في الميراث بالتشريك بينهم ، وهو ما عليه أكثر الفقهاء . والله تعالى أعلم.

Share

COinS